يتسائل الكثير من المسلمين حول حكم صلاة التراويح وعدد ركعاتها وقد اختلف السلف في ذلك ، نقدم بين يديكم مجموعة من الأحاديث والآراء والتي يقدمها الشيخ محمد صالح العثيمين في مجموعة من رسائله :
صلاة التراويح سُنة سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال "قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم"، وذلك في رمضان.
وأما عددها: فإحدى عشرة ركعة، لما في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: "ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة".
وإن صلاها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس، لقول ابن عباس رضي الله عنهما "كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة" يعني من الليل (رواه البخاري)، والإحدى عشرة هي الثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن صلاة الليل قال "مثنى، مثنى"، ولم يحدد.
وقد ورد عن السلف في ذلك أنواع، والأمر في ذلك واسع لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإحدى عشرة أو الثلاث عشرة، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو أو أحد من الخلفاء ثلاثاً وعشرين بل الثابت عن عمر رضي الله عنه إحدى عشرة، حيث أمر أبي كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو اللائق بمثل عمر رضي الله عنه أن تكون سيرته في هذا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم زادوا على ثلاث وعشرين ركعة، بل الظاهر خلاف ذلك، وقد سبق قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة"، وإما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلا ريب أنه حجة؛ لأن فيهم الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، ولأنهم خير القرون من هذه الأمة.
واعلم أن الخلاف في عدد ركعات التراويح ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد لا ينبغي أن يكون مثاراً للخلاف والشقاق بين الأمة، خصوصاً وأن السلف اختلفوا في ذلك، وليس في المسألة دليل يمنع جريان الاجتهاد فيها، وما أحسن ما قال أحد أهل العلم لشخص خالفه في الاجتهاد في أمر سائغ: إنك بمخالفتك إياي قد وافقتني فكلانا يرى وجوب اتباع ما يرى أنه الحق حيث يسوغ الاجتهاد.
اذا اعجبك الموضوع قم بنشره ؟
مواضيع مشابهة :